السيد الخوئي
136
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مرجع تقليده ، ومرجع تقليد غيره فالأحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم . س 406 : لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل ، فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟ الخوئي : نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط بعد الأخذ فإن لم يصرف على طبق الإجازة لا تبرأ ذمة الدافع ، ويكون المجاز ضامنا لدافع المال ، كما أن الدافع ضامن للخمس . س 407 : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو . . . الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال : كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟ الخوئي : إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) ؟ في تعينه في الثاني إشكال . س 408 : هل يجوز أخذ حق الإمام ( ع ) أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا ؟